المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 29 شتنبر 2026

نطاق أحقية أصحاب الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية في التقدم بطلب التحفيظ

المؤلفون : فاطمة الزهراء أباتراب

DOI : https://doi.org/10.65040/remeje.2026.09.v02n29.13
إن المشرع المغربي وإن جعل من حق الملكية المرتكز الأساسي لمنح الصفة والحق في التقدم بطلب التحفيظ مبدئياً، فإنه لم يقصر هذه المكنة الإجرائية على المالك وحده؛ وانعكاساً لهذه الفلسفة التشريعية، وسّع بموجب الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل العاشر من ظهير التحفيظ العقاري النطاق الشخصي للمشروعية الإجرائية ليشمل فئات تتمتع بحقوق عينية متفرعة عن الملكية وقابلة للتداول. وتأسيساً على هذا التمايز، اشترط المشرع على المتمتع منهم بحق الارتفاق ضرورة إرفاق طلبه بموافقة مالك العقار المرتفق به، والتي يتعين خضوعها – الموافقة- لضوابط شكلية وموضوعية دقيقة حتى يعتد بها قانوناً، بخلاف باقي الحقوق العينية المتفرعة التي يُعفى أصحابها من هذا الشرط؛ وسبب هذا الاختلاف بين الحقوق المتفرعة عن الملكية تمليه جملة من الموجبات القانونية.
الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفاتيح : الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية، الحق في طلب التحفيظ، حق الارتفاق، موافقة المالك، شروط الموافقة، الحقوق العينية الغير قابلة للتداول.
📄 تحميل PDF

← الرجوع للبلوك