الالتزام بتحقيق غاية في المسؤولية التقصيرية تعليق على القرار عدد 2536 في الملف المدني عدد 1201/1/3/2004، مؤرخ في 28/09/2005
المؤلفون :
نور الدين الكامل
إن الرغبة في حماية المستهلكين من الأضرار التي تلحقهم من جراء استهلاك المنتوجات الخطرة، فرض على القضاء الإقدام على اتخاذ خطوات مهمة في سبيل تحقيق ذلك، كان من نتيجته صدور قرارات تقرر الحماية المطلوبة للمستهلكين، ومن بين هذه القرارات القرار رقم 2536 الصادر عن المجلس الأعلى، والذي رسم توجها فريدا بخصوص طبيعة التزام صانع المنتوجات الخطرة، باعتباره الحارس القانوني لهذه الأخيرة، والذي يتحمل مسؤولية ما تتسبب فيه من أضرار للمستهلكين، حيث تم الإقرار بكون هذه الطبيعة تتمثل في تحقيق وضمان غاية؛ وقد جاءت هذه الورقة لتبحث سلامة هذا التوجه الذي صار عليه المجلس، وذلك من خلال تأصيل الالتزام بتحقيق غاية، وبيان حقيقته وغاية الفقه من تقريره، ثم بيان حالاته في إطار المسؤولية التقصيرية. وهذا البحث بحث نظري يستقي مادته من القرار محل التعليق، والتي تم تفكيكها وتحليلها بشكل علمي موضوعي في ضوء آراء الفقه وبعض القرارات القضائية الأخرى. وقد تم التوصل إلى أن موقف المجلس الأعلى سليما، ولم يبتدع ما لم يقرره الفقه، كما أن توجهه تعضده جملة من الشواهد والعلل الواقعية والتشريعية المستجدة.
الكلمات المفتاحية:
الالتزام بتحقيق نتيجة، المسؤولية التقصيرية، حارس الشيء، المجلس الأعلى، محكمة النقض.
📄 تحميل PDF
← الرجوع للبلوك