الملخص
إن الرغبة في حماية المستهلكين من الأضرار التي تلحقهم من جراء استهلاك المنتوجات الخطرة، فرض على القضاء الإقدام على اتخاذ خطوات مهمة في سبيل تحقيق ذلك، كان من نتيجته صدور قرارات تقرر الحماية المطلوبة للمستهلكين، ومن بين هذه القرارات القرار رقم 2536 الصادر عن المجلس الأعلى، والذي رسم توجها فريدا بخصوص طبيعة التزام صانع المنتوجات الخطرة، باعتباره الحارس القانوني لهذه الأخيرة، والذي يتحمل مسؤولية ما تتسبب فيه من أضرار للمستهلكين، حيث تم الإقرار بكون هذه الطبيعة تتمثل في تحقيق وضمان غاية؛ وقد جاءت هذه الورقة لتبحث سلامة هذا التوجه الذي صار عليه المجلس، وذلك من خلال تأصيل الالتزام بتحقيق غاية، وبيان حقيقته وغاية الفقه من تقريره، ثم بيان حالاته في إطار المسؤولية التقصيرية. وهذا البحث بحث نظري يستقي مادته من القرار محل التعليق، والتي تم تفكيكها وتحليلها بشكل علمي موضوعي في ضوء آراء الفقه وبعض القرارات القضائية الأخرى. وقد تم التوصل إلى أن موقف المجلس الأعلى سليما، ولم يبتدع ما لم يقرره الفقه، كما أن توجهه تعضده جملة من الشواهد والعلل الواقعية والتشريعية المستجدة.
الكلمات المفتاحية
الالتزام بتحقيق نتيجة، المسؤولية التقصيرية، حارس الشيء، المجلس الأعلى، محكمة النقض.
النص الكامل للبحث
فتح PDF في نافذة مستقلةيمكن فتح الملف مباشرةً أو تنزيله إذا لم يدعم جهازك العرض المضمن.
أحدث الأعداد
العدد 30 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 30، نونبر2026
العدد 29 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 29 شتنبر 2026
العدد 28 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 28 غشت 2026